أحمد عبد الله أبو زيد العاملي
47
محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق )
2 ربيع الثاني 1399 » « 1 » . مراسلة مع السيّد عبد الله الغريفي في 5 / ربيع الثاني / 1399 ه - ( 4 / 6 / 1979 م ) كتب السيّد عبد الله الغريفي إلى السيّد الصدر ( رحمة الله ) رسالةً جاء فيها : « بسم الله الرحمن الرحيم أبو ظبي في 5 / / 5 « 2 » / / 99 سيّدي سماحة الإمام الصدر دام ظلّه . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ، فيسعدني السؤال عن صحّتكم ، آمل أن تكونوا برعاية الله في خير وعافية . سيّدي أتقدّم إليكم بهذه التساؤلات راجياً منكم التفضّل بالإجابة عنها : 1 - للتأكّد وددت أن تسجّلوا رأيكم في : أ - الإيداع والاقتراض من البنوك الحكوميّة المسلمة . ب - الإيداع والاقتراض من البنوك الأهليّة المسلمة . ج - الإيداع والاقتراض من البنوك المختلطة ( حكوميّة وأهليّة ) . د - الإيداع والاقتراض من البنوك الكافرة . 2 - ذكرتم في جواب عن سؤال سابق قدّمته لكم حول ( الزكاة في السلع والأوراق النقديّة ) أنّكم تميلون إلى زكاة اقتضائيّة من حقّ الحاكم الشرعي جعلها فعليّة . أرجو أن توضحوا ذلك ، لأنّنا اختلفنا في تفسير العبارة ، ثمّ هل أنّكم تجعلونها فعليّة الآن ؟ 3 - أحد المؤمنين لديه بعض المال من ( حقّ الإمام عجّل الله فرجه ) وعنده إخوة محتاجون ولا يجدون مصدراً يوفّر لهم احتياجاتهم الماليّة بشكل كاف . وللعلم هؤلاء الإخوة ليسوا هاشميّين . فهل تجيزون له أن يصرف هذا المال أو بعضه إلى هؤلاء الإخوة المحتاجين ؟ وختاماً تقبّلوا خالص تحيّات أبنائكم المؤمنين في أبو ظبي . والسلام . ابنكم عبد الله الغريفي - أبو ظبي » . وقد أجاب ( رحمة الله ) بما يلي : « بسم الله الرحمن الرحيم بعد السلام عليكم والدعاء لكم بدوام التوفيق والتسديد . ج 1 : أ - يجوز الإيداع بنيّة الحفظ ويطبّق على المأخوذ من أصل المال أو فوائده حكم مجهول المالك ، ويجوز الاقتراض بنيّة القرض الحسن بإجازة الحاكم الشرعي . ب - لا يجوز ذلك . ج - يلحق كلًّا من الوضعين الرسمي والأهلي حكمُه . د - يجوز الإيداع وأخذ الفائدة ولا يجوز الاقتراض بفائدة ، ولكن يجوز الأخذ بنيّة التملّك المطلق ولو
--> ( 1 ) انظر الوثيقة رقم ( 543 ) ( 2 ) لا بدّ أنّه اشتباه ، ويبدو ذلك من جواب السيّد الصدر .